مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

462

المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي

لمؤنته ومؤنة عياله في معنى الفقر : زكاة / رابعا 1 أ / 1 ( خ 4 / 239 ، 229 ، م 4 / 34 ) 8 - النفقة على العيال : انظر : نفقة 9 - القابلة لا تعطى من العقيقة إذا كانت من عيال الرجل : عقيقة / 7 أ ( م 1 / 395 ، ن / 502 ) 10 - حكم إقامة الشهادة إذا تبعها ضرر على العيال : شهادات / أوّلا 1 ( ن / 328 ، 329 ) 11 - تصرّف العبد الموصى له بالعتق في ما يتعلّق بعياله قبل العتق وبعد موت المولى : وصية / ثالثا 8 ( م 6 / 63 ) عيب أوّلا - أحكام العيب في المبيع وردّه بالخيار : 1 - البراءة من العيوب أو إعلام المشتري بالعيب : إذا باع عبدا أو حيوانا أو غيرهما من المتاع بالبراءة من العيوب ، صحّ البيع ، وبرئ من كلّ عيب ظاهرا كان أو باطنا ، علمه أو لم يعلمه . وبه قال أبو حنيفة . وللشافعي فيه ثلاثة أقوال ، أحدها : مثل ما قلناه . والثاني : أن لا يبرأ من عيب بحال ، علمه أو لم يعلمه ، بحيوان كان أو بغيره . وهو مذهب الإصطخري ، وبه قال أحمد وإسحاق . والثالث : أنّه لا يبرأ من عيب بحال ، علمه أو لم يعلمه ، إلّا من عيب واحد وهو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه البائع ، فأمّا غير هذا فلا يبرأ منه ، سواء كان بباطن الحيوان يعلمه أو لم يعلمه . وبه قال مالك ، وهو الأظهر عندهم . فإن كان المبيع غير حيوان كالثياب والخشب والعقار ففيها قولان ، أحدهما : يبرأ بكلّ حال . والثاني : لا يبرأ من عيب بحال . وقال غيره من أصحاب الشافعي : المسألة على قول واحد ، فإنّه لا يبرأ إلّا من عيب واحد ، وهو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه ، ولا يبرأ من عيب سواه . وهذا هو المذهب . وقال ابن أبي ليلى : يبرأ من كلّ عيب يعدّه على المشتري ، فإن وجد به عيبا غير الذي عدّه البائع عليه كان له ردّه ، ولا يردّه بما عدّه عليه . خ 3 / 127 - 128 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : إذا اشترى ما تحته كامن مثل الجوز واللوز والفستق وما أشبه ذلك من البيض والبطيخ بالبراءة من العيوب صحّ . م 2 / 138 وإذا كان لرجل مال فيه عيب فأراد بيعه وجب عليه أن يبيّن للمشتري عيبه ولا يكتمه ، أو يتبرأ إليه من العيوب . والأوّل أحوط . فإن لم يبيّنه واشتراه إنسان فوجد به عيبا كان المشتري بالخيار إن شاء رضي به وإن شاء ردّه بالعيب واسترجع الثمن . م 2 / 126